PDA

عرض الاصدار الكامل : لا يجوز عقد زواج المواطنة من غير مواطني الإمارات ودول التعاون إلا بكتاب من المحكمة


الشاهين
20-06-2007, 09:39 AM
الخليج - حسين الصمادي:

بدأ العمل بلائحة المأذونين التي أصدرها محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل.
ووفق اللائحة تتحدد منطقة عمل المأذون بالاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها، ويكون لكل منطقة حسبما تقتضيه الحاجة مأذون شرعي أو أكثر، يتولى إجراء عقود الزواج في نطاقها، ويحدد قرار الترخيص له حدود منطقته، ويختص المأذون بإجراء عقود الزواج للمسلمين، ولغير المسلمين إذا ارتضوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، ويكون الاختصاص لمأذون المنطقة التي يكون بها محل إقامة أحد أطراف العقد.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى “لجنة الإشراف على شؤون المأذونين بالمحكمة” برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من القضاة الشرعيين ويكون رئيس قسم المأذونين مقرراً لها، وللوزير أن يشكل لجنة أو أكثر في كل إمارة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها أحد القضاة الشرعيين ليحل محل الغائب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويحال الأمر بعد ذلك للوزير لتعيين عضو آخر.
وتختص اللجنة بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص مأذون واختباراتهم والاشراف على أعمالهم ومحاسبتهم.
ويشترط للحصول على ترخيص مأذون أن يكون المتقدم ذكراً مسلماً كامل الأهلية، وأن يكون من مواطني الدولة، ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على ترخيص مأذون من غير المواطنين وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط في حالة عدم توفر المواطن، ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة قمرية، أن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها، أو من المشهود لهم بالعلم الشرعي، ويجوز للجنة عند عدم توافر الشهادة الجامعية الاكتفاء بالثانوية العامة، أن يكون حسن السمعة، ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ، أن يكون ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، أن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، أن يكون مقيماً بالمنطقة التي رخص له بالعمل بها، ألا يكون له عمل آخر يتنافى مع طبيعة عمل المأذون، أن يكون لائقاً طبياً بشهادة رسمية.
وعلى المأذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين والولي والشهود، كما عليه أن يتحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج.
ويعتد ببطاقة الهوية أو خلاصة القيد في إثبات شخصية مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة الشخص المضاف إلى خلاصة قيد والده، فيعتد بجواز سفره وإلا فبأي وثيقة رسمية أخرى، أما بالنسبة لغير المواطنين فيعتد بأصل جواز السفر ساري المفعول أو أية وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة سارية المفعول تحدد شخصيته. وعلى المأذون الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم عقود الزواج وما يتصل بها، ولا يجوز له إجراء عقد زواج مواطنة من غير مواطني الدولة أو أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا بعد حصوله على كتاب من المحكمة التي يتبع لها يتضمن موافقة الجهات المختصة على ذلك.
وعلى المأذون أيضاً سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر والشروط، كما يتعين على المأذون إعلامها بسن الزوج، فإن تعذر سماعها مباشرة فيعتمد على شهادة الشهود في ذلك مع إثبات ذلك في مضمون السجل.
ويسجل العقد طبقاً للتاريخ الهجري والميلادي لليوم الذي أجري فيه، ولا يجوز للمأذون تسجيله بتاريخ سابق أو لاحق، ولا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية، ويحتفظ المأذون بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة لحفظها مع مستندات العقد.
وللقاضي المختص عند الحاجة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفاً أو أكثر من العاملين بالمحكمة، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة للقيام بمهام المأذون أثناء ساعات العمل بمقر المحكمة ولا يجوز للموظف المنتدب بموجب أحكام هذه المادة أن يطلب أو يقبل أجراً من ذوي الشأن نظير ما قام به.
كما نصت على أنه ودون إخلال باختصاص القاضي، لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب أحكام هذا النظام إجراء عقود الزواج، وفي حالة المخالفة يتعرض للمساءلة الجزائية.
متى يتم إيقاف المأذون؟
نصت اللائحة على أن كل مأذون يخالف أحكام هذه اللائحة، يجري معه تحقيق كتابي يقوم به قاض يندبه رئيس اللجنة، ويجب تبليغ المأذون بالواقعة محل المخالفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفق الأصول المقررة، ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بوقف المأذون عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، وإذا ثبتت المخالفة، أوصى بتوقيع أحد الجزاءات الآتية:
التنبيه على ألا يزيد على ثلاث مرات، الإنذار بوقف أو إلغاء الترخيص، وقف الترخيص مدة لا تجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر، إلغاء الترخيص، وللجنة توقيع الجزاء الذي تراه مناسباً. ويبلغ المأذون بالجزاء الموقع عليه كتابة فور صدور القرار بذلك، وله أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام، ولها تأييد القرار أو تعديله أو إلغاؤه، ويصدر القرار من اللجنة في التظلم بالأغلبية. ولا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.
ويجوز لرئيس اللجنة وقف المأذون عن عمله إذا ما اتخذت بشأنه أية اجراءات جزائية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك لحين البت في القضية المتهم بها.
ولا يحول طلب إعفاء المأذون من عمله دون السير في إجراءات محاسبته إن كان لذلك مقتض.
ويلتزم المأذون في حالة وقفه أو إلغاء ترخيصه أو إعفائه تسليم ما لديه من أوراق ومستندات وسجلات خاصة بعمله إلى القاضي التابع له، وفي حالة وفاته أو فقد أهليته فعلى ورثته أو القيم عليه تسليم ما ذكر إلى القاضي الذي يتبع له المأذون وإذا امتنع من لديه تلك المستندات عن تسليمها تعرض للمساءلة الجزائية.
المتوفى عنها زوجها والمطلقة
لا يجوز للمأذون أن يجري عقد متوفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة رسمية أو إعلام شرعي بالوفاة، وعليه أن يثبت ذلك في السجل مع إثبات تاريخ الوفاة، فإذا كانت الشهادات والإعلامات صادرة من خارج الدولة تعين أن تكون مصدقة أصولاً وفي جميع الأحوال يتعين عليه الاطلاع على أصل الشهادات والإعلامات وختمها من المحكمة بمطابقتها للأصل وتسليمها له، وليس أن يقبل أي توكيل أو وثيقة زواج أو طلاق صادرة من خارج الدولة إلا إذا كانت مصدقة أصولاً، ويتعين عليه الاطلاع على أصل التوكيل أو الوثيقة مع الاحتفاظ بصورة بعد ختمها من المحكمة بمطابقتها للأصل.
ولا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج مطلقة إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق الموثق حسب الأصول والتأكد من انقضاء العدة وعدم المراجعة، وإذا كانت المرأة مطلقة بموجب حكم فيلزم التأكد من مضي فترة الطعن فيه وصيرورته نهائياً وباتاً بموجب شهادة رسمية صادرة من المحكمة المختصة، وعلى المأذون أن يقدم ما يبرمه من عقود زواج إلى المحكمة التابع لها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إجراء العقد، وذلك لاعتماد واستخراج وثيقة الزواج، ويسلم الزوج وثيقة عقد الزواج، كما تسلم الزوجة أو وليها صورة طبق الأصل عنها، وتحفظ صورة أخرى في ملف المحكمة.

المستقبل الزاهر
10-08-2007, 04:28 PM
الله يرحم هالمجتمع من هذه الأمور

دندوشة
12-08-2007, 08:43 PM
قوانين في مصلحة المجتمع

بنت الشيوخ
16-08-2007, 06:37 PM
قوانين ممتازه لصالحنا
شكرا اخي الشاهين

نبع الصافي
06-09-2007, 03:08 PM
هلا وغلا


شكرا على طرح الموضوع.

موفقيييييييييييييييييين انشالله

رماسه
08-09-2007, 11:00 PM
هذا القرار في بوظبي بس لين الحين قرار دبي او المناطق الثانيه لا الا المواطنه تاخذ وافد هذا مقرر في الامارات كلها
عموما شكرا على الموضوع

حمـــــاد
09-09-2007, 12:47 AM
شكرا مدير على الخبر

ويستاهلن الحريم

fertil
09-09-2007, 09:09 AM
الله يستر علينا من هذه القوانين ومن اللي جاي بعدها

مشكور أخوي الشاهين على الموضوع